عذاب أليم و لا يقبل توبته في أربعين و هو في النار لا شك فيه
(1) و قال(ص)(2) الخمر حرام بعينه و المسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام (3)و لها خمسة أسام العصير من الكرم و هي الخمر الملعونة و النقيع من الزبيب و البتع (4) من العسل و المزر (5) من الشعير و غيره و النبيذ من التمر (6) و إياك أن تزوج شارب الخمر فإن زوجته فكأنما قدت (7) إلى الزنا و لا تصدقه إذا حدثك و لا تقبل شهادته و لا تأمنه على شيء من مالك فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان (8) و لا تؤاكله و لا تصاحبه و لا تضحك في وجهه و لا تصافحه و لا تعانقه و إن مرض فلا تعده و إن مات فلا تشيع لجنازته (9) و اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر و لا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على (10) النار و يبقى ثلثه فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء فإن تغير بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا و إن صب في الخل خمر لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام و يصير خلا ثم أكل (11) بعد ذلك (12)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 255، و المقنع: 153، و عقاب الأعمال: 292، من «فإن مات في أربعين ...».باختلاف يسير.
(4)- البتع: نبيذ العسل «الصحاح- بتع- 3: 1183».