للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 259 من 446
لا يكون ذلك ربا (1) و لو باع ثوبا يسوي عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما ما يسوي درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا
118/ 511.