أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما (1) فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن و لا الابن الأب فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه (2) و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا عز أنه لا يرد إليه (3) فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه (4)
(1)- المقنع: 120.