و الركعتين الآخرتين للطواف الأول و الطواف الأول تطوع فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية (1) و أنت في الطواف فابن على سبعة و أسقط واحدة و اقطعه و إن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة و إن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا و المروة فابن على ما طفت و تمم طوافك بالبيت إن كنت قد طفت أربعة أشواط و إن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف و إن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا و صل ركعتين و أعد السعي بين الصفا و المروة و إن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتها و أنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين و ليس عليك إعادة السعي (2) و إن سهوت و سعيت بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فليس عليك شيء (3) و إن سعيت ستة أشواط و قصرت ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط (4) فعليك أن تسعى شوطا آخر و إن جامعت أهلك و قصرت سعيت شوطا آخر و عليك دم بقرة و إن سعيت ثمانية فعليك الإعادة و إن سعيت تسعة فلا شيء عليك و فقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة و ختمت بها و كان ذلك خلاف السنة و إذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا و ختمت بالمروة (5) و لما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (6) قبالة الكعبة موضع المنحر و إن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى و قد روي ذلك أيضا
(1)- في نسخة «ش» و «ض»: «خمسة» و الظاهر اشتباه، و صوابه ما أثبتناه من البحار 99: 207/ 9.