فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 203 من 446

[صفحة 203]

و أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب على الله و على رسوله ثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله تعالى (1) و ما يلزمه من صوم السنة فضل الفريضة و هو ثلاثة أيام في كل شهر الأربعاء بين الخميسين و صوم شعبان ليتم به نقص الفريضة و شهر رمضان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يوما يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان (2) و الفرض تام فيه أبدا لا ينقص كما روي و معنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت و هو شهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما

(1)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 67/ 276، 277، و المقنع: 60، و الهداية: 46 عن رسالة أبيه، و التهذيب 4: 202.

من «و أدنى ما يتم به فرض الصوم...».

(2)- التهذيب 4: 156/ 432 و فيه تقديم و تأخير.
التالي صفحة 203 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...