و ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فررت به من الزكاة (1) فعليك فيه زكاة (2) و إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين و الولد و الزوجة و الصبي (3) و المملوك و كل من هو في نفقتك فلا تعطه (4) و ليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل القطن و الزعفران و الخضر و الثمار و الحبوب سوى ما ذكرتك زكاة (5) إلا أن يباع و يحول على ثمنه الحول (6) و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز و إن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته فيكفنونه و إن لم يكن له ورثة فكفنه أنت و احسب به من زكاة مالك فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه (7) فكفنه من مالك و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته و لا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث و إنما هو شيء صار لورثته بعد موته (8) و إن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق لأنه مشتر بماله و بالله التوفيق
(1)- في نسخة «ض» زيادة: «فإن فررت به من الزكاة».