و إن افتضها زوجها و لم يرقأ (1) دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2) و اعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة (3) بارد يسيل و هي لا تعلم و بالله التوفيق (4)
(1)- لم يرقأ: لم ينقطع. «القاموس المحيط- رقأ- 1: 16»