فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 194 من 446

[صفحة 194]

و إن افتضها زوجها و لم يرقأ (1) دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2) و اعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة (3) بارد يسيل و هي لا تعلم و بالله التوفيق (4)

(1)- لم يرقأ: لم ينقطع. «القاموس المحيط- رقأ- 1: 16»
(2)- المقنع: 17.
(3)- في نسخة «ض»: «الإستحاضة».
(4)- المقنع: 16، و أورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1: 54، من «و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ..»
التالي صفحة 194 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...