فإذا فرغت من غسله حنطة بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل و لا تقرب السمع و البصر و تجعل في موضع سجوده و أدنى ما يجزيه من الكافور مثقال و نصف (1) ثم يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع فأما الثلاثة مئزر و عمامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفافتان (2) و روي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخور إلا الكافور فإن سبيله سبيل المحرم (3) و روي إطلاق المسك فوق الكفن و على الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة و روي أن الكافور يجعل في فمه و في مسامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و على صدره و فرجه و قال العالم(ع)(5) الرجل و المرأة سواء و قال العالم(ع)غير أني أكره أن يجمر و يتبع بالمجمرة (6) و لكن يجمر الكفن و قال العالم(ع)تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته و رجليه قلت الإزار قال العالم(ع)إنها لا تعد شيئا و إنما أمر بها لكي لا يظهر منه شيء و ذكر العالم(ع)أن ما جعل من القطن أفضل (7) و قال العالم(ع)يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص و إزار (8) و ذكر العالم(ع)أن عليا(ع)غسل النبي ص
(1)- التهذيب 1: 291/ 849 باختلاف يسير. من «و أدنى ما يجزيه ...».