الإمام خلف الرجل في وسطه و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (1) و إذا صليت على الميت و كانت الجنازة مقلوبة فسوها و أعد الصلاة عليها ما لم يدفن (2) فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير و رفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلة (3) و إن كنت تصلي على الجنازة و جاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات و إن شئت استأنفت على الثانية (4) و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على غير وضوء و الحائض إلا أن الحائض تقف ناحية و لا تخلط بالرجال (5) و إن كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها (6) و قد كره أن يتوضأ إنسان عمدا (7) للجنازة لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود (8) و أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير (9) و لا يصلى (10) على الجنازة بنعل حذو (11) و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن و إذا صلى الرجلان على الجنازة وقف
(1)- الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، و المقنع: 21.