فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 165 من 446

[صفحة 165]
22 باب غسل الميت و تكفينه

إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله(ص)(1) و الإقرار بالولاية لأمير المؤمنين(ع)و الأئمة(ع)واحدا واحدا (2) و يستحب أن يلقن كلمات الفرج و هي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و لا تحضر الحائض و لا الجنب عند التلقين فإن الملائكة تتأذى بها (3) و لا بأس بأن يليا غسله و يصليا عليه و لا ينزلا قبره (4) فإن حضرا و لم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5) و إذا اشتد عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه و إياك أن تمسه و إن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال (6) الناس ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه و تضع على فرجه خرقة و تلين

(1)- ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 79/ 353.
(2)- في نسخة «ش»: «بعد واحد». و ورد مؤداه في الكافي 3: 123/ 6.
(3)- الهداية: 23، و ورد في المقنع: 17 باختلاف يسير.
(4)- المقنع: 17.
(5)- المقنع: 17، و الهداية: 23.
(6)- في نسخة «ش»: «يفعله الجهال من».
التالي صفحة 165 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...