و قد أروي (1) عن العالم(ع)أنه قال في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر إذا قصدت مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحيرة (2) (3) و سائر الأسفار التي ليس بطاعة مثل طلب الصيد و النزهة و معاونة الظالم و كذلك الملاح و الفلاح و المكاري فلا تقصر في الصلاة و لا في الصوم (4) و إن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ و لم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت (5) و إن شئت قصرت (6) و إن كان سفرك دون أربعة فراسخ فالتمام عليك واجب (7) فإذا دخلت بلدا و نويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة و إن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر و إن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم و غدا فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما ثم تتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة (8) و إن نويت المقام عشرة أيام و صليت صلاة واحدة بتمام ثم بدا لك في المقام و أردت الخروج فأتمم ما دام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام و تممت الصلاة و الصوم (9) و متى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله (10)
(1)- في نسخة «ش»: «روي».