لا بأس بالصلاة في شعر و وبر من كل ما أكلت لحمه و الصوف منه و لا يجوز الصلاة في سنجاب (1) و سمور (2) و فنك (3) فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه و قد أروي فيه رخصة و إياك أن تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب (4) و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و لا تصل في ديباج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من إبريسم محض و لا في تكة إبريسم و إن (5) كان الثوب سداه (6) إبريسم و لحمته (7) قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه (8) و لا تصل في جلد الميتة على كل حال (9) و لا في خاتم ذهب (10)
(1)- السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. «حياة الحيوان 2: 34».