و تطول الصلاة حتى ينجلي و إن انجلى و أنت في الصلاة فخفف (1) و إن صليت و بعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء و الثناء على الله و أنت مستقبل القبلة (2) و إن (3) علمت بالكسوف فلم تيسر (4) لك الصلاة فاقض متى ما شئت و إن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد فلا شيء عليك و لا قضاء (5) و صلاة كسوف الشمس و القمر واحد (6) فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء و لا تصليها في وقت الفريضة حتى تصلي الفريضة فإذا كنت فيها و دخل عليك وقت الفريضة فاقطعها و صل الفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (7) و إذا انكسف القمر و لم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل و صلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف و أخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك (8) و إذا احترق القرص كله فاغتسل و إن انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صل و إن لم يحترق القرص فاقضها و لا تغتسل (9) و إذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف (10) و كذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف (11) فإذا فرغت منها فاسجد
(1)- في نسخة «ش»: «فاتممها مخففة» و قد ورد مؤداه في الكافي 3: 463/ 2، و التهذيب 3: 156/ 334.