و قال إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد بأربع و عشرين صلاة (1) و قال يؤم الرجلين أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2) و سئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمهم قال إن رسول الله(ص)قال صاحب الفراش أحق بفراشه و صاحب المسجد أحق بمسجده (3) و قال أكثرهم قرآنا و قال أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا (4) و قال اقرأ في صلاة الغداة المرسلات و إذا الشمس كورت و مثلها من السور و في الظهر إذا السماء انفطرت و إذا زلزلت و مثلها و في العصر العاديات و القارعة و مثلها و في المغرب التين و قل هو الله أحد و مثلها و في يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقون و قال إذا صليت خلف الإمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ (5) و إذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع (6) و قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله(ص)و سئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة فقال إن النبي(ص)لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث و لا الطعام فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا و لا تنتظروهم و إذا صليت صلاتك منفردا (7) و أنت في مسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت
(1)- ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 245.