واحدة (1) بصغرها (2) و أن المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن دخلوها في القرآن و قيل إن جبرئيل(ع)علمها رسول الله(ص)(3) فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ و الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما و كذلك أ لم تر كيف و لإيلاف (4) و أما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض و لا بأس في النوافل فإن أنت تؤم بالناس فلا تطول في صلاتك و خفف فإذا كنت وحدك فقل (5) ما شئت فإنها عبادة (6) فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس و لا تسجد على الحصر المدنية (7) لأن سيورها من جلود و لا تسجد على شعر و لا على وبر و لا على صوف و لا على جلود و لا على إبريسم و لا على زجاج و لا على ما يلبس به الإنسان و لا على حديد و لا على الصفر و لا على الشبه (8) و لا النحاس و لا الرصاص و لا على آجر يعني المطبوخ و لا على الريش (9) و لا على شيء من
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 200/ 922 بدون ذكر المعوذتين.قربت، و في الحديث «الجار أحق بصقبه» «الصحاح- صقب- 1: 163».
(3)- ذكر العلامة المجلسي في البحار 85: 42 بعد نقله هذا الخبر في بيانه «و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى: 195: أجمع علماؤنا و اكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز، و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها، و عن ابن مسعود، أنهما ليستا من القرآن، و إنما انزلتا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك.