الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد و بعض هذه أفضل من بعض (1) و إذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين أعد الصلاة (2) و إن سهوت فيما بين اثنتين (3) أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل و تسجد بعد ذلك سجدتي السهو و قد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة (4) و كل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء و لا إعادة فيه لأنك خرجت على يقين و الشك لا ينقض اليقين (5) و لا تصل النافلة في أوقات الفرائض (6) إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس و قبلها و مثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر و مثل تمام صلاة الليل و الوتر و تفسير ذلك إنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر و قد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت و أدرجت باقي الصلاة و الوتر إدراجا ثم صليتم الغداة (7) و أدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض تكبيرة الافتتاح و تمام الركوع و السجود (8) و أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (9) و لا تدع التعفير و سجدة الشكر في سفر و لا حضر
(1)- ورد مؤداه في البحار 83: 162/ 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم، و قد وردت بعض فقراته في الهداية: 29، و الكافي 3: 272/ 5.