فَقَالَ الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ (1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ النَّوَاصِي تُرِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ الزِّينَةَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِ (3) وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ يُونُسُ يَعْنِي لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ إِذَا كَانَتْ مِنْ صُوفٍ وَ أَمَّا الشَّعْرُ فَلَا يُوصَلُ الشَّعْرُ بِالشَّعْرِ لِأَنَّ الشَّعْرَ مَيِّتٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً (4)
الفصل الخامس في الخاتم و ما يتعلق به
في لبس أنواع الخاتم و كراهيته مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِمَّ كَانَ فَقَالَ كَانَ مِنْ وَرَقٍ (5).
سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ كَانَ وَرِقاً فِيهِ مَكْتُوبٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قُلْتُ كَانَ لَهُ فَصٌّ قَالَ لَا
(1) القوادة: المرأة التي تجمع بين الذكر و الأنثى حراما.