مكارم الأخلاق

الحسن بن الفضل الطبرسي · مكارم الأخلاق · صفحة 214 من 480

[صفحة 214]

أَيُّوبَ (ع) عَلَى بَلَائِهِ وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (1) وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا وَ قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً وَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً وَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَةٌ وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ وَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) امْرَأَةً مِنْ رَجُلٍ فَرَأَتْ مِنْهُ بَعْضَ مَا كَرِهَتْ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَخْتَلِعِي (2) فَتَكُونِي عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرٍّ إِلَى وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَارَةُ السِّرَاجِ وَ إِصْلَاحُ الطَّعَامِ وَ أَنْ

(1) القتب، بالتحريك: الرحل.
(2) يقال: اختلعت المرأة من زوجها: بذلت له مالا ليطلقها. و الجيفة: جثة الميت المنتنة.
التالي صفحة 214 من 480 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...