قَالَ (ع) تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لُبْسِ الْجَبَابِرَةِ عَلَيْكَ بِلُبْسِ النَّعْلِ الصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ تَحُدُّ الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ وَ تَنْفِي الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لُبْسِ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ عَنْهُ (ع) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ الْخُفُّ الْأَسْوَدُ وَ النَّعْلُ الصَّفْرَاءُ وَ عَنْهُ (ع) قَالَ لُبْسُ الْخُفِّ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (ع) فِيمَنْ أَصَابَهُ عُقْرُ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ قَالَ تَأْخُذُ طِيناً مِنْ حَائِطٍ بِلَبَنٍ ثُمَّ تَحُكُّهُ بِرِيقِكَ عَلَى صَخْرَةٍ أَوْ عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ تَضَعُهُ عَلَى الْعُقْرِ فَيَذْهَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
الفصل التاسع في المسكن و ما يجوز منه و ما لا يجوز و ما يتعلق به
في المسكن الواسع و غيره عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ عَنْهُ (ع) قَالَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ فِي سَعَةِ الْمَنْزِلِ وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) عَنْ أَفْضَلِ عَيْشٍ فِي الدُّنْيَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الْمُحِبِّينَ وَ عَنْهُ (ع) أَيْضاً قَالَ الْعَيْشُ بِالسَّعَةِ فِي الْمَنَازِلِ وَ الْفَضْلُ فِي الْخَدَمِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ اشْتَرَى دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَ قَالَ لَهُ إِنَّهُ مَنْزِلُكَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى قَدْ أجرت [أَجْزَأَتْ] هَذِهِ الدَّارُ لي [لِأَبِي] فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْبَهِيُّ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ إِنَّ لِلدَّارِ شَرَفاً وَ شَرَفُهَا
(1) عقر النعل: الجراحة الحاصلة منها.