الفصل الثالث باللّفظ المطلق
و هو عشرون حكمة [فمن ذلك] قوله (عليه السّلام):
4259- ثَمَانِيَةٌ إِنْ أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ: الذَّاهِبُ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا، وَ الْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ، وَ طَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَ طَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ، وَ الدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي شَيْءٍ (1) لَا يُدْخِلَانِهِ فِيهِ، وَ الْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ، وَ الْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ (2).و نحوه سيأتي في حرف الخاء برقم 4636.
(3) في الغرر: ثروة العلم تنجي و تبقى.