رَجُلٌ مَشَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَعِيرَةٍ، وَ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ فِي حَالِ غَضَبِهِ إِلَى أَنْ يَحِيفَ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدَيْهِ، وَ رَجُلٌ قَالَ الْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَ عَلَيْهِ (2).
4240- ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ كَمُلَ إِيمَانُهُ:سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ، وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّهِ، وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّهِ، فَالسُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ كِتْمَانُ سِرِّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ»، وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ»، وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ» (3).
4241- ثَلَاثٌ لَا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: لَا يَكُونُ جَبَاناً، وَ لَا حَرِيصاً، وَ لَا شَحِيحاً (4).