الفصل الثاني بلفظ ثلاث
و هو ثمان و أربعون حكمة من ذلك قوله (عليه السّلام):
4209- ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ:الْإِخْلَاصُ، وَ الْيَقِينُ، وَ الْقَنَاعَةُ.
4210- ثَلَاثٌ يَهْدُدْنَ الْقَوِيَّ: فَقْدُ الْأَحِبَّةِ، وَ الْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ، وَ دَوَامُ الشِّدَّةِ.الْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَا. وَ الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنَى، وَ اعْتِدَالُ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ.
4213- ثَلَاثَةٌ لَا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْعَاقِلُ مِنَ الْأَحْمَقِ، وَ الْبَرُّ مِنَ الْفَاجِرِ، وَ الْكَرِيمُ مِنَ اللَّئِيمِ.الرَّسُولُ، وَ الْكِتَابُ، وَ الْهَدِيَّةُ.
4216- ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ:مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ إِلَى بَاطِلٍ، وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنِ الْحَقِّ، وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ مَا لَيْسَ لَهُ.
4217- ثَلَاثٌ هُنَّ زِينَةُ الْمُؤْمِنِ: تَقْوَى اللَّهِ، وَ صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ.