وعلى سبيل المثال أذكرٌ لك هذه الرواية الشريفة: 0 1 00 (عن هشام بن الحكم, عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
لأي علَةٍ صار التكبيرٌ في الإفتياح'2 سَبْعَ تكبيرات أفضل (الى أن قال 2:)
قالَ: يا هِشامٌ إِنَ الله حَلَقَ السماوات سبعاًء والأرضينَ سبع
والحجُبَ” سبعاء فلمًا أسري بالببي صلَى الله عليه وآله فكانَ مِن ريّه كقاب قوسّين أو أدن, رُفِعَ له ججابٌ من حُجْبها © فكبّرَ رسول الله صلى الله عليه وآله» وجعل يقول الكلمات الي تقال في الإفتتاح» فلمًا رُفعَ له
فلذلك العلَه يُكيّرُ للإفتيتاح في الصلاة سبع تكبيرات 50 ©, ومثل هذا كثير؛ فدُوئك ما جاء في عِلّة الطواف سبعاًء أو السعي» أو غير
ذلك من الأحكام الكثيرة الي ذَكَرَ الكثير منها ومن عللِها الشيخٌ الصدوقٌ
(1) المراد إفتتاح الصلاة» أي تكبيرة الإحرام.وأخذ منها موضع الشاهد, أو الحاجة.
(3) هي الحجب النورية المقدّسة.التحقيق من أَنْه لا تعارض بين هذه الرواية» والروايات الاخرى الي ذكرت بأن الاصل في تشريع التكبيرات السبع هو سيد الشهداء صلوات الله عليه في صباه» إذ أن تصرّفَ سيد الشهداء صلوات الله عليه كان مستنداً إلى هذه الحقيقة أي مسألة الحجب النورية السبع وليس المقامُ مقاماً للبيانات المطوّلة. وعليه فإنَ الكفاية يهذا الكلام الوجيز أمر لا مفرّ منه.