السيد محسن الطباطبائي الحكيم (ره)» حيث قال في مستمسك العروة الوثقى: (كما أنه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق لما في خبر الإحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إله إل الله محمّدٌ رسول الله فيل علي أمير المؤمنين). بل ذلك في هذه الأعصار معدودٌ من شعائر الإيمان ورّمز إلى التشيع؛ فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاًء بل قد يكون واجباًء لكن لا بعنوان المتزئية من الأذان)7©.
فأنهم النظر إلى قول هذا الفقيه الحقّى حين يقول: (بل قد يكون واجباً)» جزاه الله خير الجزاء عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
الذين يظهرٌ من كلامهم عدمٌ إستبعادٍ جزئيةٍ الشهادة الثالثة المقدّسة أو قالوا صريحاً بجزئيتهاء وكلماقم مختلفة وأقوالهم متباينة, وإليك تبيائها:
أولاً: من قال منهم بجزئيتها المستحبة أو أنه لم يكن مستبعداً لها. ومنهم:
1. الشيخ محمد تقي المجلسي الأول (ره)» ذكر عنه سبطه السيد محمدحسين بن عبد الباقي الحسبى الحسيئ الخاتون آبادي (ره) في كتابه المحطوط مصابيح القلوب: (أنه نقل بعضهم عن جده المجلسي الأول (ره) كان يميل في آخر عمره إلى القول بأنها أي الشهادة الثالثة المقدسة من الفصول والأجزاء المستحبة في الأذان)2,
(1) عن المستمسك ج5 ص 545.