صَاحِبُ الْأَمْرِ هُوَ الشَّرِيدُ الطَّرِيدُ الْفَرِيدُ الْوَحِيدُ (1) وَ قَالَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تُخَلِّي الْأَرْضَ مِنْ حُجَّةٍ لَكَ عَلَى خَلْقِكَ ظَاهِراً مَوْجُوداً أَوْ خَائِفاً مَغْمُوراً كَيْ لَا تَبْطُلَ حُجَجُكَ وَ بَيِّنَاتُكَ (2) وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (ع) وَ قَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْمَهْدِيُّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) فَقَالَ إِنَّ لِلْغُلَامِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ وَ لِمَ قَالَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ (3) وَ قَوْلُ أَبِيهِ الْبَاقِرِ (ع) فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ أَرْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْبِيَاءَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى (ع) وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى وَ سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَّا مُوسَى فَخَائِفٌ وَ أَمَّا عِيسَى فَيُقَالُ مَاتَ وَ يُقَالُ لَمْ يَمُتْ وَ أَمَّا يُوسُفُ فَالْغَيْبَةُ عَنْ أَهْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُهُمْ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ أَمَّا مُحَمَّدٌ ص فَالسَّيْفُ (4) و فيما أوردناه مقنع و الحمد لله
فصل من مسائل الفقه المستطرفة
مسألة امرأة طلقها زوجها و مضت في عدتها حتى قاربت النصف فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من أولها من غير أن تكون أخلت فيما مضى بشيء من حدودها
(1) رواه الصدوق في إكمال الدين ص 298 يسنده عن حنان بن السدير عن عليّ بن الحرد و عن الأصبغ عن علي ص 241.