حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام

السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · صفحة 236 من 514

[صفحة 236]

عليّ (عليه السلام). (1)

2- و عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ عليّا (صلوات اللّه عليه) كان عندكم فأتى بني ديوان (2) فاشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص الى فوق الكعب و الإزار الى نصف السّاق و الرّداء من بين يديه إلى ثدييه و من خلفه إلى أليتيه، ثمّ رفع يده إلى السّماء فلم يزل يحمد اللّه على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الّذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه.

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): و لكن لا يقدرون (3) أن يلبسوا هذا اليوم، و لو فعلنا (4) لقالوا: مجنون و لقالوا: مراء! و اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (5) قال: و ثيابك ارفعها و لا تجرّها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللّباس (6).

(1) الكافي ج 1/ 411 باب سيرة الإمام ح 4 و ج 6/ 444 ح 15 و عنه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم (عليه السلام) ج 1/ 102 ح 229 و البحار ج 40/ 336 ح 18 و ج 47/ 54 ح 92. و الوسائل ج 3/ 348 ح 16 و غاية المرام: 69 ح 3.

تقدّم الحديث مع تخريجاته في ج 2/ 216 ح 3.

(2) كذا في المصدر، و الوسائل، و نقل عن الوافي: «فأتى ببرد نوّار» و قال الفيض في بيانه: النوّار: النيلج الذي يصبغ به. و في بعض النسخ: «فأتى به دينار».
(3) في الوسائل: و لكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم.
(4) في المصدر: و لو فعلناه.
(5) سورة المدّثر: 4.
(6) فروع الكافي ج 6 من الطبعة الحديثة: 455 و 456، و عنه البحار ج 41/ 159 ح 52. و الوسائل ج 2/ 367 ابواب أحكام الملابس باب 22 ح 7، و تفسير نور الثقلين ج 5/ 453 ح 6، و تفسير البرهان ج 4/ 399 و 400 في تفسير «و ثيابك فطهّر» ح 2، و تقدّم في نفس الكتاب ج 2 في الباب 26 ص 216 ح 4، و رواه الفيض في الوافي و قال: و في الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور و ان كان مستحبّا كالتحنّك بالعمامة في بلادنا، هذا مع ما مرّ من كراهيّة شهرة اللّباس.
التالي صفحة 236 من 514 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...