قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحق بن عمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك، و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم.
فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الإستماع منهنّ نفاق، و ثمنهن سحت. (1)
3- و عنه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعا، عن إبن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله، قال له مولى له: إنّ فيه من القمار.قال: فدعا بطشت فقاءه فتقيّأه. (2)
4- الشيخ في «التهذيب» عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي