فقال: و لم؟ فقد كان لأبي (عليه السلام) منها مشط أو مشطان. ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء. (1)
4- الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد (2)، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل أيحل بيعه و شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط؟فقال: لا باس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. (3)
5- و عنه بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحلّ بيعه و شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟و ج 84/ 329 عن تفسير العياشي ج 2/ 13 ح 26.
(1) الكافي ج 6/ 488 ح 3 و عنه البحار ج 48/ 111 ح 6 و الوسائل ج 1/ 427 ح 1.