فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه؛
فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا، و يقول بقولنا، فلا طلاق عليه، لأنّه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا، و لا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه. (1)
3- باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجتهالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ معي امرأة عارفة، أحدث (2) زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، و إمّا رددتك! فطلّقها، و مضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة (3)؟ فكتب- بخطّه-: تزوّجي، يرحمك اللّه.التهذيب: محمّد بن يعقوب (مثله). (4)
4- باب عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها، و علّة ذلكالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 9.
(2)- قال في الوافي: معي أي أصحب المكتوب معي. «عارفة» أي بالإمام (عليه السلام). «أحدث» جنى جناية.