مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 471 من 736

[صفحة 471]

قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، و وهبت لي الثلثين؟

فقال: نعم. قلت: أبيعه، و أحمله إليك؟ قال: لا، على الميسور عليك، لا تبع شيئا.

التهذيب، و الإستبصار: عليّ بن الحسن بن فضال (مثله). (1)

8- باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى له

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ، و أمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ؟ فكتب (عليه السلام): أعطه ورثته. من لا يحضره الفقيه: روى عمرو بن سعيد المدائني (مثله).

التهذيب: محمّد بن يحيى (مثله).

الإستبصار: محمّد بن أحمد بن يحيى (2) (مثله). (3)

9- باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها أو تغييرها

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
(1)- 7/ 7 ح 4، 9/ 188 ح 10، 4/ 124 ح 19، عنها الوسائل: 13/ 367 ح 13.
(2)- قال في معجم رجال الحديث: 13/ 65: لعلّ هذا من باب اختلاف الطريق.

أقول: و كلاهما يروي عن عمران بن موسى

(3)- 7/ 13 ح 2، 4/ 210 ح 5488، 9/ 231 ح 2، 4/ 138 ح 2، عنها الوسائل: 13/ 410 ح 3.

تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 335 ح 1.

التالي صفحة 471 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...