قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، و وهبت لي الثلثين؟
فقال: نعم. قلت: أبيعه، و أحمله إليك؟ قال: لا، على الميسور عليك، لا تبع شيئا.
التهذيب، و الإستبصار: عليّ بن الحسن بن فضال (مثله). (1)
8- باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى لهالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال:سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ، و أمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ؟ فكتب (عليه السلام): أعطه ورثته. من لا يحضره الفقيه: روى عمرو بن سعيد المدائني (مثله).
التهذيب: محمّد بن يحيى (مثله).
الإستبصار: محمّد بن أحمد بن يحيى (2) (مثله). (3)
9- باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها أو تغييرهاالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:أقول: و كلاهما يروي عن عمران بن موسى
(3)- 7/ 13 ح 2، 4/ 210 ح 5488، 9/ 231 ح 2، 4/ 138 ح 2، عنها الوسائل: 13/ 410 ح 3.تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 335 ح 1.