و قال: باصبعه ثلاثا. (1)
3- إثبات الوصيّة: قال أبو خداش المهري (2)- في حديث-: قلت: الصلاة في الحرمين؟ قال (عليه السلام): إن شئت أتمم، و إن شئت قصّر، و كان أبي يتمّم، ... الخبر.دلائل الإمامة: (مثله). (3) النوافل
33- باب نوافل الليلقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من صلّى بالليل حسن وجهه بالنهار».
(1)- 4/ 525 ح 8، 5/ 428 ح 133، 2/ 333 ح 12، عنها الوسائل: 5/ 554 ح 3 و قال في التهذيب:و الّذي يدلّ على أنّ الإتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل و أنّه متى لم يتمّ الإنسان فيهما لم يكن مأثوما.... و أورده في البحار: 89/ 82 ضمن بيان و فيه:
اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في حكم الصّلاة في المواطن الأربعة:
حرم اللّه، و حرم رسوله، و مسجد الكوفة، و حائر الحسين (عليه السلام)؛
فذهب الأكثر إلى أنّ المسافر مخيّر بين الإتمام و القصر، و أنّ الإتمام أفضل. و قال الصّدوق: يقصّر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما كما مرّ. و قال السيّد المرتضى: لا يقصّر في مكّة و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و مشاهد الأئمّة القائمين مقامه (صلّى اللّه عليه و آله)، و هذه العبارة تفيد منع التقصير، و عموم الحكم في مشاهد الأئمّة و نحوه؛ قال ابن الجنيد، و الأوّل أظهر لما مرّ من الأخبار الكثيرة الدّالّة على الإتمام جمعا بينها و بين ما ورد في التقصير و التخيير.... و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) إلى عليّ بن مهزيار ص 330 ح 8.
(2)- «المهدي» م، تصحيف.