مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 405 من 736

[صفحة 405]

التهذيب: (بإسناده عن) سهل بن زياد (مثله، إلى قوله: بدينه و أمانته). (1)

صلاة المسافر

30- باب أنّه كيف يصلّي من خرج إلى ضيعته
1- التهذيب، الإستبصار: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عمران بن محمّد، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):

جعلت فداك، إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا- خمسة فراسخ- فربّما خرجت إليها، فاقيم فيها ثلاثة أيّام، أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فاتمّ الصلاة أو أقصر؟

فقال: قصّر في الطريق، و أتمّ في الضيعة. (2)

31- باب أنّ الملّاح في سفينته لا يقصّر فإنّه ليس بخارج منها
1- الثاقب في المناقب:- تقدّم في معجزاته ص 89 ح 16- و فيه:

قال: أمّا الأوّل فإنّه قام يسألني عن الملّاح يقصّر في السفينة؟ قلت: لا، لأنّ السفينة بمنزلة بيته، ليس بخارج منها...

32- باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ و سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليّ:

(1)- 3/ 374 ح 5، 3/ 266 ح 76، عنهما الوسائل: 5/ 388 ح 2.
(2)- 3/ 210 ح 18، 1/ 229 ح 2، عنهما الوسائل: 5/ 523 ح 14 و قال: هذا محمول على الإتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ.
التالي صفحة 405 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...