فخرج في التوقيع: قد وصل ما بعثت من قبل فلان و فلان و من قبل المرأتين تقبّل اللّه منك، و رضي اللّه عنك، و جعلك معنا في الدنيا و الآخرة....
38- باب كتابه (عليه السلام) إلى محمّد بن حمزة العلوي... فكتب (عليه السلام) إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، و تصدّق بالباقي...
39- باب كتابيه (عليه السلام) إلى محمّد بن خالد البرقيأ تجوز جعلت فداك، الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك (عليهما السلام)؟
فأجاب: لا تصلّ وراءه.
2- الكافي:- يأتي في باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلات ...ص 411 ح 1-... كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيّما تيسّر يخرج.