... روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام):
إنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا.
11- و منه:- يأتي في فقهه (عليه السلام) باب حكم بيع الوقف ص 466 ح 1-كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟
فكتب (عليه السلام) إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إليّ، و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. و كتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، و إنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطّه إليّ: و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس.
12- و منه:- يأتي في باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة ... ص 467 ح 1- ... كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) اعلمه:إنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة... و إنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا، و إنّ في بني هاشم من يعرف حقّه....
فكتب (عليه السلام): فهمت يرحمك اللّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي اللّه عنه و ما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم رضي اللّه عنه، و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل و مودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير، فأوصل ذلك إليهم