تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
5- باب كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن حمّاد المروزيّكتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى أبي في فصل من كتابه:
فكأن قد، في يوم أو غد (1) ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ* (2).
أمّا الدنيا فنحن فيها متفرّقون (3) في البلاد، و لكن من هوى هوى صاحبه دان (4) بدينه، فهو معه و إن كان نائيا عنه. و أما الآخرة فهي دار القرار.
تنبيه الخواطر: محمّد بن عيسى قال: كتب أحمد بن حمّاد إلى أبي جعفر (عليه السلام) كتابا طويلا فأجابه في بعض كتابه: أمّا الدنيا... (و ذكر مثله). (5)
6- باب كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي و جماعته... جاءنا توقيع من أبي جعفر (عليه السلام) أن صاحبكم الخراسانيّ مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا و كذا، فاذهبوا و داووه بكذا و كذا.
فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قال....
(1)- قال في أعيان الشيعة: 2/ 581: أي كأن قد جاء الموت في اليوم الذي نحن فيه أو غده، و هو كناية عن قرب الأجل.