باب مناظرته (عليه السلام) مع محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.
1- الإرشاد للمفيد: روى أبو زيد قال: أخبرني عبد الحميد، قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكة، فقال له:أ يجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟
فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار.
فقال محمد بن الحسن: أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم.
فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك.
فقال له أبو الحسن موسى (عليه السلام): أ فتعجب من سنة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و تستهزئ بها، إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم، و إن أحكام اللّه يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل.
فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.
الاحتجاج، و مناقب ابن شهرآشوب: مرسلا (مثله). (1)
(1)- الارشاد: 334، الاحتجاج: 2/ 168، عنهما الوسائل: 9/ 151 ح 6، و البحار: 99/ 176 ح 1.و أخرجه في البحار: 2/ 289 ح 6 و العوالم: 3/ 619 ح 66 عن المناقب: 3/ 429.