سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين، فهو له حلال، لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، و ما حرّموا فهو حرام.
الاختصاص: أحمد بن محمّد (مثله)؛ و حدّثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة (مثله). (1)
(10) باب أنّ عنده (عليه السّلام) سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و آثار النبوّة و مصحف فاطمة (عليها السّلام)يا با عبيدة من كان عنده سيف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و درعه، و رايته المغلبة و مصحف فاطمة (عليها السّلام) قرّت عينه. (3)
(2) و منه: محمّد بن عبد الجبّار، عن البرقيّ، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:إنّ السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثمّ الملك، و حيثما دار السلاح فثمّ العلم. و عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) (مثله). (4)
(3) و منه: بالإسناد عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:6/ 376 ح 4.
(2)- هو زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى، ثقة، مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام). ترجم له النجاشي في رجاله: 170 رقم 449.