ففعل ذلك خمس مرات، في كلّ ذلك يتساقط عنه الناس، و تبقى تلك العصابة، أما إنّ قيس بن عبد اللّه بن عجلان (1) في تلك العصابة.
[قال:] فما مكث بعد ذلك إلّا نحوا من خمس (2) حتى هلك (صلوات الله عليه).
رجال الكشّي: حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن النضر (مثله). (3) الصادق (عليه السّلام):
4- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنّ أبي (عليه السّلام) قال لي ذات يوم في مرضه:يا بنيّ أدخل اناسا من قريش من أهل المدينة حتّى اشهدهم، قال:
فأدخلت عليه اناسا منهم، فقال:
يا جعفر إذا أنا متّ فغسّلني، و كفّنّي، و ارفع قبري أربع أصابع، و رشّه بالماء.
فلمّا خرجوا، قلت: يا أبت لو أمرتني بهذا لصنعته، و لم ترد أن ادخل عليك قوما تشهدهم؟ فقال: يا بنيّ أردت أن لا تنازع (4). (5)
5- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كتب أبي (عليه السّلام) في وصيّته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب:أحدها رداء له حبرة (6) كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص.
فقلت لأبي (عليه السّلام): لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا:
(1)- كذا، و في خ ل «ميسر و عبد اللّه بن عجلان» و الظاهر أنّه هو الصحيح على ما رواه الكشّي عند ترجمته لميسر بن عبد العزيز و عبد اللّه بن عجلان.و أخرجه في البحار: 61/ 165 ح 14 عن الكافي.
(4)- «أي في إعمال تلك السنن و ارتكاب التغسيل و التكفين، أو في الإمامة، فإنّ الوصيّة من علاماتها» منه ره.1/ 320 ح 101 بإسناده إلى الكليني مثله، عنه الوسائل: 2/ 857 ح 5، و إثبات الهداة: 5/ 325 ح 8 و عن الكافي.
(6)- الحبرة: ثوب من قطن أو كتّان مخطط، كان يصنع باليمن.