عن حكم الحنّاط، عن ضريس، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جل «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» (1) قال: عليّ و الحسن و الحسين (عليهم السّلام) (2).
أحدهما (عليهما السّلام)
6- تفسير العيّاشي: عن الحسن بيّاع الهروي، يرفعه عن أحدهما (عليهما السّلام) في قوله «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (3) قال: إلّا على ذرّيّة قتلة الحسين (عليه السّلام) (4).الصادق (عليه السّلام)
8- عقاب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: القائم و اللّه يقتل ذراري قتلة الحسين (عليه السّلام) بفعال آبائها (6).كامل الزيارات: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم و ابن أبي الخطّاب، عن عثمان بن عيسى، مثله (7).
توضيح: لعلّ المراد بالعدوان ما يسمّى ظاهرا عدوانا، و إن كان في الواقع موافقا للعدل.
(1)- الحج: 39.