مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · صفحة 1008 من 1312

[صفحة 1008]

قد كفرت أيضا و بدفعها أيضا إمامته، و كانت حفصة أيضا شريكة لها في إنكار إمامته و الاختلاف عليه، فقد اشتركتا في الكفر. و على مذهبكم لا يجوز أن يكون الإيمان واقعا في حال متقدّم ممّن كفر و مات على كفره، فكيف ساغ للنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن ينكحهما و هما في تلك الحال غير مؤمنين. و من المسائل أيضا تزويج أمير المؤمنين (عليه السّلام) بنته عمر بن الخطّاب؛ و تحقيق الكلام في ذلك كتحقيقه في عثمان، و قد تقدّم ما فيه كفاية. و الجواب: أنّ نكاح الكافر أو إنكاحه أمر لا يدفعه العقل، و ليس في مجرّد فعله ما يقتضي قبحه، و إنّما يرجع في حسنه و قبحه إلى أدلّة السمع، و لا شيء أوضح و أدلّ على الأحكام من فعل النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، أو فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام). و إذا رأيناهما قد نكحا و أنكحا إلى ما ذكرت حاله، و فعلهما حجّة، و ممّا لا يقع إلّا صحيحا و صوابا قطعنا على جواز ذلك، و أنّه غير قبيح و لا محذور. و بعد: فليست حال عثمان في نكاحه بنتيّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و حال نكاح عائشة و حفصة، كحال عمر بن الخطّاب في نكاحه بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛

لأنّ عثمان كان في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و لم يظهر منه ما ينافي الإيمان، و إنّما كان مظهرا بغير شكّ الإيمان، و كذلك عائشة و حفصة، و عمر بن الخطّاب في حال نكاحه بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان مظهرا من جحد النصّ ما هو كفر، فالحال مفترقة.

فإذا قيل: أيّ انتفاع الآن بإظهار الإيمان، و النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يقطع بكفر مظهره بالباطن، لأنّه إذا علم أنّه سيظهر ممّن أظهر الإيمان في تلك الأحوال كفر و يموت عليه، فلا بدّ من أن يكون في الحال قاطعا على أنّ إيمان المظهر إنّما هو نفاق، و أنّ الباطن بخلافه؛

فقد عدنا إلى أنّه نكح و أنكح مع القطع على الكفر.

قلنا: غير ممتنع أن يكون (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في حال إنكاح عثمان، لم يكن اللّه تعالى أطلعه على أنّه سيجحد النصّ بعده، فإنّ ذلك ممّا لا يجب الاطّلاع عليه، ثمّ إذا ظهر من مذهب الإماميّة أنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان مطّلعا على ذلك، فليس معنا تأريخ بوقت اطّلاعه. و يجوز أن يكون (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما علم بذلك بعد الإنكاح، أو بعد موت المرأتين

التالي صفحة 1008 من 1312 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...