مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · صفحة 996 من 1312

[صفحة 996]

مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ؛

فلا ينكر أنّ أهل مكّة كذلك و النكاح على الظاهر دون الباطن على ما بيّناه. و يمكن أن يكون اللّه عزّ و جلّ أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام و إن علم من باطنه النفاق و خصّه بذلك و رخّص له فيه، كما خصّه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح و أباحه أن ينكح بغير مهر، و لم يحظر عليه المواصلة في الصيام، و لا في الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء؛ و أشباه ذلك ممّا خصّ به و حظر على غيره من عامّة الناس (1). و ممّن ذهبوا إلى هذا القول العلّامة الشيخ محمّد جواد البلاغي، حيث ألّف رسالة في هذا الموضوع ذكرها الآغا بزرگ الطهراني (ره) في الذريعة بقوله: رسالة في تزويج أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام) و إنكار وقوعه، للعلّامة الشيخ البلاغي (2).

(2) و أنكر هذا الزواج أيضا محمّد عليّ دخيّل في رسالته الّتي ألّفها عن حياة أمّ كلثوم حيث قال: و من هذه الزواجات الوهميّة- و ما أكثرها- زواج أمّ كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) من عمر بن الخطّاب، روى ابن عبد البرّ و ابن حجر و غيرهما:

خطبها عمر بن الخطّاب إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)، فقال: إنّها صغيرة، فقال له:

زوّجنيها يا أبا الحسن، فإنّي أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد، فقال له عليّ: أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوّجتكها، فبعثها إليه ببرد، و قال لها: قولي له: هذا البرد الّذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر فقال: قولي له: قد رضيت، ثمّ وضع يده على ساقها فكشفها (3)!؟؟؟

(1) أجوبة المسائل السرويّة (المطبوع مع عدّة رسائل للشيخ المفيد): 226.
(2) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 4/ 172 رقم 850 و 11/ 146.
(3) قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: 321: و ذكر جدّي في كتاب «المنتظم»:

إنّ عليّا (عليه السّلام) بعثها إلى عمر لينظرها، و إنّ عمر كشف ساقها و لمسها بيده. قلت: و هذا قبيح- و اللّه- لو كانت أمة لما فعل بها، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا؟!....

التالي صفحة 996 من 1312 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...