أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن هاشم صاحب البريد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أما والله إنّه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا» (1).
17 ـ وفي « باب من مات وليس له إمام » : عن بعض أصحابنا ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن مالك بن عامر ، عن المفضّل بن زائدة ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « من دان (2) بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه (3) إلى العناء ، ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله تعالى فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون » (4).أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى، وأوفر من أن تستقصى، قد تجاوزت حدّ التواتر بمراتب، والأدلّة العقليّة والنقليّة على ذلك كثيرة.
السادسة: في وجوب العمل بما لا يحتمل التقيّة من الأحاديث وترك ما عارضه إذا وافق التقيّة.
18 ـ روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (5) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل أنّه قال له : فإن كان الخبران مشهورين عنكم (6) ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : « ينظر ، فمارجال البرقي: 11 و 17، رجال الطوسي: 131 64 و 251 451.
6 ـ في الكافي : عنكما. وفي « ش » : عندكم.