الثاني: في الإشارة (1) إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.
الثالث: في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.
الرابع: في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.
الخامس: في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.
السادس: في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء (2) والأوصياء السابقين.
السابع: في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة، ليزول استبعاد الرجعة (3) الموعود بها في آخر الزمان.
الثامن: في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) في هذه الاُمّة في الجملة، ليزول بها الاستبعاد المذكور.
التاسع: في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.
العاشر: في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام).
الحادي عشر: في أنّه هل بعد دولة (4) المهدي (عليه السلام) دولة أم لا؟
الثاني عشر: في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.
والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.
1 ـ في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.