أَبِي عُمَارَةَ (1) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرْنَا الْقَائِمَ(ع)وَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَنْتَظِرُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَامَ أُتِيَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا هَذَا إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ صَاحِبُكَ فَإِنْ تَشَأْ أَنْ تَلْحَقَ بِهِ فَالْحَقْ وَ إِنْ تَشَأْ أَنْ تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ (2) عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَجِ فَقَالَ أَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ انْتِظَارَ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ قُلْتُ لَا أَدْرِي إِلَّا أَنْ تُعَلِّمَنِي فَقَالَ نَعَمْ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ. (3) عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ اعْرِفْ إِمَامَكَ [فَإِنَّكَ] (4) إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ خَرَجَ الْقَائِمُ(ع)كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ. (5) عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ