قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَتَى يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ فَقَالَ(ع)أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ يَا جَابِرُ وَ لَمَّا تَكْثُرِ الْقَتْلَى بَيْنَ الْحِيرَةِ وَ الْكُوفَةِ (1) عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا هُدِمَ حَائِطُ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مُؤَخَّرُهُ مِمَّا يَلِي دَارَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ زَوَالُ [مُلْكِ] (2) بَنِي فُلَانٍ أَمَا إِنَّ هَادِمَهُ لَا يَبْنِيهِ (3) وَ عَنْهُ (4) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ خُرُوجُ الثَّلَاثَةِ الْخُرَاسَانِيِّ وَ السُّفْيَانِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ فِي