جَنَاحٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ [لِي] (1) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا حَازِمُ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَيْنِ يَظْهَرُ فِي الثَّانِيَةِ إِنْ جَاءَكَ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ نَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ (2) وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ [أَرْبَعُ] (3) سُنَنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْبِيَاءَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى(ع)وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى(ع)وَ سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ(ع)وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ(ص)فَأَمَّا سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى(ع)فَخَائِفٌ يَتَرَقَّبُ وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ(ع)فَالْغَيْبَةُ (4) وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ عِيسَى(ع)فَيُقَالُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ وَ أَمَّا سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ(ص)فَالسَّيْفُ (5)