التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً (1) وَ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ (2) هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ الْجَوَابُ: فِيهِ كَرَاهَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ فِيهِ إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ (3) (4) وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْيِ نَسِيَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا الْجَوَابُ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ (5) وَ عِنْدَنَا حَاكَةٌ (6) مَجُوسٌ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَاباً فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا [مِنْ] (7) قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ الْجَوَابُ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا (8)-