وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْآدَمِيِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا النَّاسِ فَقُلْنَا إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا النَّاسِ فَمَنْ يَبْقَى فَقَالَ أَ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي (2) وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَتَى يَكُونُ فَرَجُكُمْ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا يَكُونُ فَرَجُنَا حَتَّى تُغَرْبَلُوا ثُمَّ تُغَرْبَلُوا ثُمَّ تُغَرْبَلُوا يَقُولُهَا ثَلَاثاً حَتَّى يُذْهِبَ [اللَّهُ تَعَالَى] (3) الْكَدِرَ وَ يُبْقِيَ الصَّفْوَ (4) وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ [وَ اللَّهِ] (5) لَتُمَحَّصُنَ (6) يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَخِيضِ (7) الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْكُحْلِ يَعْلَمُ مَتَى يَقَعُ فِي الْعَيْنِ وَ لَا يَعْلَمُ مَتَى يَذْهَبُ فَيُصْبِحُ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا