سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَطُولُ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ مَاتَ وَ يَقُولَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ وَ يَقُولَ بَعْضُهُمْ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى أَمْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَى مَوْضِعِهِ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا الْمَوْلَى الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْشَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ عُزْلَةٍ وَ لَا بُدَّ فِي عُزْلَتِهِ مِنْ قُوَّةٍ وَ مَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ وَ نِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيْبَةُ (3) (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيِ (5) عَنِ الزُّهْرِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)مُضِيُّ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ