بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كَلَامِهِ فَقَالَ أَ حَفِظْتَ أَمْ أَكْتُبُهَا لَكَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ فَدَعَا بِكُرَاعٍ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ صَحِيفَةٍ فَكَتَبَهَا لِي ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيَّ وَ أَخْرَجَهَا حُصَيْنٌ إِلَيْنَا فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ هَذَا كِتَابُ أَبِي جَعْفَرٍ ع
24 وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ (1) الْمَوْتُورُ بِأَبِيهِ الْمُكَنَّى بِعَمِّهِ الْمُفْرَدُ مِنْ أَهْلِهِ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍفأي أمر أوضح و أي طريق أفسح من الطريقة التي دل عليها الأئمة(ع)في هذه الغيبة و نهجوها لشيعتهم حتى يسلكوها مسلمين غير معارضين و لا مقترحين و لا شاكين و هل يجوز أن يقع مع هذا البيان الواقع في أمر الغيبة شك و أبين من هذا في وضوح الحق لصاحب الغيبة و شيعته ما
26 حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَابُنْدَاذَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْمِيثَمِيِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَالَتْ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ كَانَ